الشيخ الصدوق
447
من لا يحضره الفقيه
ولا بأس بالجمع بين الصلاتين في السفر والحضر من علة وغير علة ( 1 ) . ولا بأس بتأخير المغرب في السفر حتى يغيب الشفق ( 2 ) . ولا بأس بتأخير المغرب للمسافر إذا كان في طلب المنزل إلى ربع الليل ( 3 ) . 1299 - وفي رواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : " أنت في وقت المغرب في السفر إلى خمسة أميال من بعد غروب الشمس " ( 4 ) . ولا بأس بتعجيل العتمة في السفر قبل مغيب الشفق ( 5 ) . 1300 - وسأل عمار الساباطي أبا عبد الله عليه السلام " عن حد الطين الذي لا يسجد فيه ما هو ؟ قال : إذا غرقت فيه الجبهة ولم تثبت على الأرض " ( 6 ) . 1301 - وقال معاوية بن عمار لأبي عبد الله عليه السلام : " إن أهل مكة يتمون الصلاة بعرفات قال : ويلهم أو ويحهم ( 7 ) وأي سفر أشد منه لا ، لا يتم " ( 8 ) . 1302 - وقال الصادق عليه السلام : " إن رسول الله صلى الله عليه وآله لما نزل عليه جبرئيل
--> ( 1 ) الاخبار بذلك متظاهرة من طرق العامة والخاصة . ( م ت ) ( 2 ) لا يبعد أن يكون إشارة إلى طريق الجمع بين المغرب والعشاء . ( 3 ) رواه الشيخ عن عبد الله بن سنان وعمر بن يزيد ، وفى بعض الأخبار إلى ثلث الليل قال الكليني : " وروى أيضا إلى نصف الليل " الكافي ج 3 ص 432 . ( 4 ) أي إلى أن يقطع قدرها خمسة أميال وهو فرسخ وثلثا فرسخ . ( مراد ) ( 5 ) روى الشيخ - رحمه الله - في التهذيب والكليني في الكافي ج 3 ص 431 في حديث عن الحلبي " قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : لا بأس بأن تعجل العشاء الآخرة في السفر قبل أن يغيب الشفق " . ( 6 ) هذا الخبر كما ترى أجنبي عن الباب ، ويناسب أبواب مكان المصلي أو باب السجود وما يسجد عليه . ( 7 ) الشك من الراوي ، والأولى كلمة عذاب ، والثانية كلمة رحمة . ( مراد ) ( 8 ) قوله عليه السلام " لا " أي لا ينبغي لهم الاتمام ، و " لا " الثانية ناهية أو نافية فيكون مدخولها خبرا في معنى النهى . ( مراد )